السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

505

منهاج الصالحين

القصاص منهما جميعاً وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما ، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني . مسألة 1717 : القتل الخطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما مرّ ، وفي منعه عن إرث الدية إشكال ، أظهره عدم المنع . مسألة 1718 : القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرّب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه فإن كان للمقتول أب أو امّ كان الإرث له ولولد القاتل . مسألة 1719 : إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وإخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله ، ولو لم يكن له وارث إلّاالإمام كان ميراثه للإمام . مسألة 1720 : إذا أسقطت الامّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومئة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي ، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لُامّه . وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والأظهر أنّه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة . مسألة 1721 : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب ، حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئاً .